مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
253
معجم فقه الجواهر
كذلك ، وجزم به المحقّق الطوسي ، لكن فيه منع . والظاهر تقييد عبارة المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متّحدة ، وإلّا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العمّ والعمّة وجهة الخال والخالة من الأب ، بل والأُمّ أيضاً في قول ، فيكون للعمّة أو العمّ من قبل الأُمّ السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر ، وللخال أو الخالة من الأُمّ ذلك أيضاً من ثلث الثلثين والباقي للآخر ، وكذا في الأُمّ . ومنه يعلم الحال في حكم الستّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الأُمّ ، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأُمّ ، وعمّ الأمّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الأمّ وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأمّ ، فإنّه يكون للثمانية من قبل الأُمّ الثلث ، ثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرّب منهما بالأُمّ بالسويّة ، على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسويّة ، وثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن تقرّب منهما بالأمّ بالسويّة ، والثلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسويّة ، ولعلّ هذا هو الأظهر . ويحتمل قسمة الثلث أثماناً ، والذكر والأُنثى سواء لتقرّب الجميع بالأُم ، ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك للتقرب بالأُم ، ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتباراً بالسبب دون الرؤوس ، نصفه للأخوال إمّا على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين . 39 / 184 - 187 و - حجب الأقرب من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات الأبعد منهم : [ عمومة الميّت وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا وخئوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحقّ بالميراث من عمومة الأب وعمّاته وخئوله وخالاته ، وأحقّ من عمومة الأُمّ وعمّاتها وخئولها وخالاتها ] وكلّ أقرب أولى من الأبعد كتاباً وسنّةً وإجماعاً . [ وأولادهم يقومون مقامهم ( والأولاد يقومون مقام آبائهم خ ل ) ف ] - ما عن الحسن من تشريك عمّة الأُمّ وابنة الخالة واضح البطلان . نعم [ إذا عدم عمومة الميّت وعمّاته وخئوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعمّاته وخئوله وخالاته ، وعمومة أُمّه وعمّاتها وخئولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ] يقومون مقامهم مرتّبين أيضاً . [ وهكذا ] الكلام في أب الجدّ وجدّه ، وكذلك [ كلّ بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى ] . 39 / 188 - 189 ز - قيام أولاد العمومة أو الخؤولة المتفرّقين مقام آبائهم في الإرث : [ أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم ، فبنو العمّ للأُمّ لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للأُمّ كان لهم الثلث ] بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأُنوثة ، خلافاً لما عن الفضل والصدوق من إطلاق أنّ لولد العمّة الثلث ، ولولد العمّ الثلثين [ والباقي لبني العمّ أو العمّة أو لبني العمومة أو العمّات للأب والأُمّ ] أو للأب عند عدمهم للذكر ضعف الأُنثى إذا كانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو عمّة